للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الدَّلِيلُ الأَوَّلُ عَلَى تَحْرِيمِ قَتْلِ الكَافِرِ لمُجَرَّدِ كُفْرِهِ]

فَهَذَا الأَصْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ - وَهُوَ أَنَّ القِتَالَ لِأَجْلِ الحِرَابِ (١) لَا لِأَجْلِ الكُفْرِ - هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ مُقْتَضَى الاعتبار.

وَذَلِكَ: أَنَّهُ لَو كَانَ الكُفْرُ هُوَ المُوجِبُ لِلْقَتْلِ - بَلْ هُوَ المُبْيحُ لَهُ - لَمْ يحرِّمْ قَتْلَ النِّسَاءَ (٢)، كَمَا لَو وَجَبَ أَو أُبِيحَ قَتْلُ المَرْأَةِ بِزِنًا، أَو قَوَدٍ،


(١) في المطبوعة: (الحرب).
(٢) قال شيخ الإسلام في الصارم المسلول (٢/ ٢٠٦): (فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل؛ لأنه رأى امرأة في بعض مغازيه مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان ... لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز، ولا نعلم أن قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات؛ بل القران وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط).
وقال في الموضع السابق (٢/ ٣١٩): (الموجب للقتل هو السب لا مجرد الكفر والمحاربة .. فحيثما وجد هذا الموجب وجب القتل؛ وذلك لأن الكفر مبيح للدم =

<<  <   >  >>