للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العُقُودِ المُطْلَقَةِ وَالمُؤَقَّتَةِ (١).

* * *


(١) قال شيخ الإسلام في الصفدية (٢/ ٣١٨): (ولهذا كان بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين كثير من المشركين عهود مطلقة ومؤقتة فالمؤقتة كانت لازمة والمطلقة لم تكن لازمة؛ بل لكل منهما فسخها) إلى أن قال: (وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه لا يجوز أن يعاهد الكفار إلا إلى أجل مسمى ... والصحيح: أنه يجوز العهد مطلقًا ومؤجلًا، فإن كان مؤجلًا كان لازمًا ... وإن كان مطلقًا لم يكن لازمًا، فإن العقود اللازمة لا تكون مؤبدة كالشركة والوكالة) وانظر أيضًا: الجواب الصحيح (١/ ١٧٦)، والفتاوى (٢٩/ ١٤٥).

<<  <   >  >>