للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥ - وذهب إلى عدم وجوب صوم الثلاثين [من] شعبان إذا غمَّ الهلال، وضعَّف القول بالتحريم والقول بالوجوب تضعيفًا كثيرًا، ومال إلى أنَّ الصوم مندوبٌ أو جائزٌ (١).

وذكر في بعض مؤلَّفاته أنَّ القول بوجوب الصوم بدعةٌ، وأنَّه لا يعرف عن أحد من السلف.

٦ - قال [. . .] (٢): (ليس لولي الصبي (٣) إلباسه الحرير في [أظهر] (٤) قولي العلماء) (٥)

٧ - وذهب إلى أنَّ ذوات الأسباب -كتحية المسجد، والركعتين عقيب الوضوء، وغير ذلك- تفعل في أوقات النهي (٦).

٨ - وذهب إلى جواز دفع الزكاة إلى جميع الأقارب، كالجدَّة والابن وغيرهما (٧).

٩ - وذهب إلى أنَّ الجمعة والجماعة لا يدركان إلَّا بركعةٍ (٨).


(١) "الفتاوى": (٢٥/ ٩٨ - ١٠٠، ١٢٢ - ١٢٥)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم (رقم: ٨٩)، "الاختيارات" للبعلي: (١٥٩).
(٢) أقحمت هنا كلمة: (وذهب) فحذفتها.
(٣) كذا بالأصل، وفي "الفتاوى": (اليتيم).
(٤) سقطت من الأصل، فاستدركت من "الفتاوى".
(٥) "الفتاوى": (٣٠/ ٥١)، وانظر: "الاختيارات": (١١٥).
(٦) "الفتاوى": (٢٣/ ١٩١ - ١٩٩، ٢١٠، ٢١٩، ٢٢١)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠١).
(٧) "الفتاوى": (٢٣/ ٩١ - ٩٢)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٥٤ - ١٥٥).
(٨) "الفتاوى": (٢٣/ ٢٤٣، ٢٥٥ - ٢٥٦، ٣٣٠ - ٣٣١)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي: (١٠٤).

<<  <   >  >>