للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - وذهب إلى أنَّ من جامع في رمضان ناسيًا أو مخطئًا لا قضاء عليه ولا كفارة (١).

١١ - وذهب إلى أنَّ الحجَّ لا يبطل بفعل شيء من المحظورات -لا الجماع ولا غيره- إذا كان ناسيًا أو مخطئًا، [و] لا يضمن إلا الصيد (٢).

١٢ - وقال [. . .] (٣): (من أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام يقضي، فأتمَّ به آخرون جاز ذلك [في] (٤) أظهر القولين) (٥).

١٣ - وذهب إلى أنَّ الماء المغيَّر بالطاهرات، لا يسلب الطهورية، بل يجوز الوضوء به ما دام يسمَّى ماءً (٦).

١٤ - وذهب إلى أنَّ الماء والمائعات لا تنجس إلا بالتغيُّر (٧).

١٥ - وذهب إلى أنَّ بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهرٌ، وذكر أنَّ القول بنجاسة ذلك قولٌ محدثٌ، لا سلف له من الصحابة (٨).

١٦ - وذهب إلى أنَّ الأرض تطهر إذا أصابتها نجاسةٌ ثم ذهبت بالشمس


(١) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦، ٢٢٨).
(٢) "الفتاوى": (٢٥/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٣) أقحمت هنا في الأصل كلمة: (وذهب).
(٤) في الأصل: (من).
(٥) انظر: "الفتاوى": (٢٢/ ٢٥٧).
(٦) "الفتاوى": (٢١/ ٢٤ - ٢٥، ٣٣١)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٧٤)، "الاختيارات" للبعلي: (٨).
(٧) "الفتاوى": (٢١/ ٣٠ - ٣٢)، "العقود الدرية": (ص: ٣٣٩)، "الاختيارات" للبرهان ابن ابن القيم: (رقم: ٤٠)، "الاختيارات" للبعلي: (١٠ - ١١).
(٨) "الفتاوى": (٢١/ ٦١٣)، "الاختيارات" للبعلي: (٤٢).

<<  <   >  >>