للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إنَّ فيها بضع عشرة شريعة ليست في غيرها (١).

لما أمرهم الله عزَّ وجلَّ أن يوفُّوا بالعهود المتناول لعقوده التي [وجبت عليهم] (٢) بالإيمان به = بيَّن ما أمر به، وبيَّن ما نهى عنه، وما حلَّله، وما حرَّمه، ليبيِّن أنَّ الوفاء بالعقود: باتباع هذا الأمر والنهي، والتحليل والتحريم، فقال: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} الآيات [المائدة: ١]، فأحلَّ لهم بهيمة الأنعام، بشرط أن لا تحلُّوا الصيد وأنتم حرمٌ، ونهاهم عن إحلال شعائره وما معها، وأحلَّ لهم الصيد بعد الإحرام، ونهاهم عن أن يحملهم بغض قوم يمنعونهم من الدين أن يعتدوا، وأمرهم كلَّهم [جميعًا] أن يتعاونوًا على البرِّ والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان، ثمَّ فصَّل لهم ما حرِّم عليهم، كالميِّت حتف أنفه، أو بسببٍ غير الذكاة، واستثنى من ذلك ما أدركوه حيًّا فذكَّوه.

وذكر ما ذبح على النصب والاستقسام بالأزلام، وذلك يتضمن طلب العبد قَسْمَه وما قدِّر له فيما يريد أن يفعله، فيكون مؤتمرًا منزجرًا عن الأزلام؛ أو فيما لا بد أن يفعله، فيتضمن اعتقاده لما يكون عن الأزلام، فإنَّ المستقسم بالأزلام يعتقد ما دلَّت عليه من خيرٍ أو شرٍّ: فيما يفعله -فيفعل أو يترك-؛ وفيما لا يفعل -فيعتقد أنها [مرجوةً] (٣) ومخوفةً-؛ وذلك فسقٌ، وهو خروجٌ عن طاعة الله فيما أمر به من الاستقامة والتوكُّل عليه).


(١) أبو ميسرة هو: عمرو بن شُرحبيل الهمداني الكوفي، من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه.
وهذا الأثر أورده بتمامه القرطبي في "تفسيره": (٦/ ٢٢)، والسيوطي في "الدر المنثور": (٣/ ٤)، وفيه تعداد تلك الأحكام.
(٢) في الأصل: (وجب عليها).
(٣) في الأصل: (ما رجوه).

<<  <   >  >>