للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شركًا له في عبدٍ: (وتنازعوا هل يؤدِّي عقب العتاق، أو لا يعتق حتَّى يؤدِّي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأوَّل هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني قول مالكٍ وقولٌ في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل) (١).

١٣٦ - وقال في موضع آخر: (من غلب على ماله الحلال جازت معاملته، كما ذكره أصحاب الشافعيِّ وأحمد، وإن غلب الحرام، فهل معاملته محرمة أو [مكروهة] (٢)؟ على وجهين) (٣).

١٣٧ - قال: (وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعيَّن بالتعيين في العقود والقبوض، حتَّى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعيَّن مطلقًا، كقول الشافعيِّ وأحمد في إحدى الروايتين الثابتة) (٤).

١٣٨ - وقال: (من كان بينهما ما لا يقبل القسمة -كحيوانٍ وآنيةٍ ونحو ذلك- إذا طلب أحد الشريكين بيعها وقسمة الثمن، أجبر الآخر على ذلك عند جمهور العلماء -وهو مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، وذكر بعض المالكية أنَّ هذا إجماع-، لأن حقَّ الشريك في نصف قيمة الجميع لا في قيمة النصف) (٥).

١٣٩ - وقال في أثناء كلامه: (قال ابن مسعود -وسئل عن رجل يعامل بالربا إذا أضاف غيره- فقال: كل، فإن مَهْنَأَه لك، وحسابه [عليه]) (٦).


(١) "جامع المسائل": (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٢) في الأصل: (منكرة)، والمثبت من "الفتاوى".
(٣) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤١)، وانظر: (٢٩/ ٢٧٧).
(٤) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٣)، وكلمة: (الثابتة) غير موجودة في المطبوعة.
(٥) "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٨)، "الاختيارات" للبعلي: (٥٠٥).
(٦) في الأصل: (علي)! والتصويب من "الفتاوى": (٢٩/ ٢٤٧).

<<  <   >  >>