١٤٠ - قال شيخنا:(أمَّا من ترك الصلاة جاهلًا بوجوبها، مثل: من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أنَّ الصلاة واجبة عليه، فهذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوالٍ، وجهان في مذهب أحمد:
أحدها: عليه الإعادة مطلقًا، وهو قول الشافعي، وأحد الوجهين في مذهب أحمد.
والثاني: عليه الإعادة إذا تركها بدار [الإسلام دون دار] (١) الحرب، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنَّ دار الحرب دار جهل يعذر فيه، بخلاف دار الإسلام.
والثالث: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو الوجه الثاني في مذهب أحمد وغيره. وأصل هذين الوجهين: أنَّ حكم الشارع هل يثبت في حقِّ المكلف قبل بلوغ الخطاب له؟ فيه ثلاثة أقوالٍ في مذهب أحمد وغيره: أحدها: يثبت مطلقًا، والثاني: لا يثبت مطلقًا، والثالث: يثبت حكم الخطاب المبتدأ دون الخطاب الناسخ، كقضية أهل قباء، وكالنزاع المعروف في الوكيل إذا عُزل، فهل يثبت حكم العزل في حقه قبل العلم؟
وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النصِّ، مثل: أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ، ثمَّ يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء؛ أو: يصلِّي في أعطان الإبل، ثمَّ يبلغه ويتبين له النصُّ؛ فهل عليهم إعادة ما مضى؟ فيه قولان، هما روايتان عن أحمد.
ونظيره أن يمسَّ ذكره ويصلِّي، ثمَّ يتبيَّن له وجوب الوضوء من مسِّ الذكر.