أما المتواترة بالآحاد: فالكلام فيه من وجهين؛ الأول: في الجواز، والثاني: في الوقوع. أما الجواز عقلًا: فجوزه الأكثرون، ومنهم من نقل فيه الاتفاق. وأمَّا الوقوع: فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك لم يقع شرعًا، وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه. انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٨)، و "المحصول" للرازي (٣/ ٣٣٣)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٢٥)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٦)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٦)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٨)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٧)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٠). (٢) في "ب": "لكون". (٣) وممن ألَّف في هذا النوع من العلم: الإمام الشَّافعي في كتابه: "اختلاف الحديث"، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه: "تأويل مختلف الحديث"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" وكذلك الخطابي، وابن عبد البر، وغيرهم. انظر: "نزهة النظر" للحافظ ابن حجر (ص: ٧٧، ٩٩).