للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّاني: نسخ السُّنَّةِ بالسُّنَّةِ: وذلكَ جائزٌ بالإجماع (١).

وهو كثيرٌ في الحديثِ يميزهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ بأوقاته، وأهلُ العلمِ بالفقهِ وأصولهِ.

وربَّ حديثين تَعارضا، يجوزُ أنْ يكونَ كل واحدٍ منهما ناسِخاً للآخَرِ يميزُ الناسخَ منهما بالتأحُّر أهلُ العلمِ بالحديث.

وربَّ حديثين تعارَضا يُظَنُ أحدُهما ناسخاً للآخر، وهما في الحقيقة متَّفقان غيرُ متعارضَينِ؛ لإمْكانِ تنزيلِهما على حالينِ، أو يكونُ (٢) أحدُهما مُبيِّناً للآخَرِ، يبيِّن ذلكَ وينزلُه منازلَهُ أهلُ العلم والفَتْوى (٣).

وقد غَلِطَ فيهِ مِنَ العلماءِ منْ أدخلهُ في الناسِخِ والمَنْسوخِ؛ لِظَنِّهِم


(١) اتفق العلماء على جواز نسخ السنة الآحاد بالآحاد، والمتواترة بالمتواترة، والآحاد بالمتواترة.
أما المتواترة بالآحاد: فالكلام فيه من وجهين؛ الأول: في الجواز، والثاني: في الوقوع.
أما الجواز عقلًا: فجوزه الأكثرون، ومنهم من نقل فيه الاتفاق.
وأمَّا الوقوع: فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك لم يقع شرعًا، وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه.
انظر: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٨)، و "المحصول" للرازي (٣/ ٣٣٣)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٢٥)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٦)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٦)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٨)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٧)، و"إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩٠).
(٢) في "ب": "لكون".
(٣) وممن ألَّف في هذا النوع من العلم: الإمام الشَّافعي في كتابه: "اختلاف الحديث"، ثم بعده ابن قتيبة في كتابه: "تأويل مختلف الحديث"، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" وكذلك الخطابي، وابن عبد البر، وغيرهم. انظر: "نزهة النظر" للحافظ ابن حجر (ص: ٧٧، ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>