(٢) انظر هذا المبحث في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٩)، و "المحصول" للرازي (٣/ ٣٤٧)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٦٥)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٢٥)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٦٩)، و "نهاية السول" للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٠٩)، و "البدر الطالع" (١/ ٤٥٣)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٨٠٤)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ١٩١). (٣) قلت: نُسب هذا القول إلى بعضهم فقط؛ كما في "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٢٥). ونسب الآمدي في "الإحكام" (٢/ ٣/ ١٦٥) إلى أكثر الظاهرية أنهم يمنعون نسخ القرآن بالسنة المتواترة. ونسب ابن حزم في "الإحكام" له (٤/ ٥٠٥) إلى جميع الظاهرية القول بجواز نسخ القرآن بالسنة مطلقاً. (٤) روى مسلم (٥٢٧)، كتاب: المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، عن أنسِ بن مالك؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلِّي نحو بيت المقدس، فنزلت: {وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا} الآية، فمر رجل من بني =