* أوجبَ اللهُ سبحانَه بهذه الآية الوضوءَ على المُؤمنين، وَبيَّنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَما فرضَه اللهُ تعالى بفعله، وقال:"لا يقبلُ اللهُ صلاةَ مَنْ أحدَثَ حَتّى يَتَوَضَّأَ"(١).
* وقد أجمعتِ الأمةُ على وُجوبه؛ كما فرضَهُ اللهُ سُبحانه.
* وعَلَّق اللهُ سبحانَه فَرْضَه بالقيامِ إلى الصَّلاةِ.
فيحتملُ أن يُرادَ به حقيقةُ التعليق، فيجبُ الوضوءُ عندَ كُلِّ قيامٍ إلى الصلاةِ.
(١) رواه البخاري (١٣٥)، كتاب: الوضوء، باب: لا تقبل صلاة بغير طهور، ومسلم (٢٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، عن أبي هريرة.