للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صدقة التطوع]

٥٢ - (٥٢) قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: ٢٧١].

* فضَّل الله سبحانَه في هذه الآية الإخفاءَ في الصدقةِ على الإبداء، وفي كُلٍّ خَيْرٌ، وهذا في صدقةِ التطوُّع (١)، وأما صدقةُ الفرضِ، فإظهارُها أفضلُ من إخفائِها (٢).

* وفيها دليل على جواز الصدقة على الأغنياء، وذلك جائزٌ في التطوع (٣).


(١) وهو قول جمهور المفسرين. انظر: "تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٧٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٨٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٣٠٢).
(٢) قال الطبري في "تفسيره" (٣/ ٩٣): الواجب من الفرائض قد أجمع الجميع على أن الفضل في إعلانه وإظهاره، سوى الزكاة التي ذكرنا اختلاف المختلفين فيها، مع إجماعهم جميعهم على أنها واجبة، انتهى. وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٨).
(٣) أي: إذا تصدق بصدقة تطوع على غني فإنه يجزئه، وبوب لها البخاري بقوله: "إذا تصدق على غني وهو لا يعلم"، ومفهومه: إذا كان لا يعلم لا تجزئ. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٣٧٠).
قال النووي: تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم، ويثاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>