للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهوَ من أخبارِ الآحادِ، وهذا لا يستقيمُ إلَّا على قولِ من يقولُ: إن استقبالَ بيتِ المقدسِ كان بِقُرآنٍ.

وقال قوم: يجوزُ بالسُّنَّةِ المُتواتِرَةِ، دونَ الآحادِ، وهو قولُ الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ؛ لأنَّ القرآنَ دليل قاطِعٌ، والمتواتِرُ كذلكَ، فاستَوَيا، وتعادَلا؛ بخِلافِ الآحاد.

وقالتِ الشافعيَّةُ: لا يجوزُ مُطْلقاً؛ لقول الله -تبَارك وتعالى-: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: ١٠٦]، والسُّنَّةُ ليستْ مثلَ القرآنِ؛ لأنَّ القرآنَ مُعْجزٌ، والسنةُ غيرُ معجزةٍ، والقرآنُ قديمٌ، والسنةُ حديثةٌ، ولقوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} [يونس: ١٥].

الرابع: نسخُ القرآنِ بالإجماعِ: وهو غيرُ جائزٍ (١)؛ خلافًا لشذوذٍ من النَّاس (٢).

الخامس: نسخُ السُّنَّةِ بالقُرآنِ (٣): جوَّزَهُ الجُمْهورُ، ومنعَهُ الشافعيُّ


= سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر، وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حوّلت، فمالوا كما هم نحو القبلة.
(١) انظر ذلك في: "اللمع" للشيرازي (ص: ١٢٩)، و "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٧)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٤)، و "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٣٣١)، و "بيان المختصر" للأصفهاني (٢/ ٦٧٢)، و "البحر المحيط" للزركشي (٤/ ١٢٩)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٠).
(٢) نسب هذا القول إلى بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. انظر: "المحصول" للرازي (٣/ ٣٥٧)، و "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٤)، و "الاستعداد لرتبة الاجتهاد" للمؤلف (٢/ ٧٩٥).
(٣) انظر هذا المبحث في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>