(١) أي: على الأمر الثاني، والله أعلم. (٢) وقد ذهب إلى ما اختاره المصنف -رحمه الله-أيضًا: ابن كثير، ونَسَبَ ذلك الطُوفي إلى الأكثرين، وفي "القواعد" لابن اللحام: أن ذلك هو المعروف عن السلف والأئمة. انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٩)، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (٢/ ٥٧٩)، و "البلبل في أصول الفقه" للطوفي (ص: ٨٦). (٣) المراد بذلك: أن صيغة الأمر ترد لمعانٍ كثيرة، أوصلها السبكي إلى ستة وعشرين معنى في "جمع الجوامع". انظر للتوسع: "المستصفى" للغزالي (٢/ ٦٦)، و"البلبل" للطوفي (ص: ٨٤)، و "الإبهاج" للسبكي (١/ ٢/ ١٤)، و"مختصر المعاني" للتفتازاني (ص: ٢٦٥)، و"غاية الوصول" لزكريا الأنصاري (ص: ٦٤)، و"شرح عقود الجمان" للسيوطي (ص: ٥٥)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٩٧).