للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحاصِلُ هذا البَحْثِ راجِعٌ إلى أنَّ تَقَدُّمَ الحَظْرِ (١) قرينة صارفة للأمرِ عنِ الوجوبِ والندبِ، ولم أَرَ أحدًا بينَ هذا المُشْكِلَ حتى وَجَدْتُ الإمَام أبا بكرٍ الشاشِيِّ الكبيرَ قدْ سَبَقَ إلى هذا (٢)، وهو من أكبرِ الشافعيَّةِ، ومن شارِحي رسالةِ الإمامِ الشافعي، رضيَ اللهُ تَعالى عنهم.

* * *

الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ (٣)

ولذلكَ وجوهٌ كَثيرةٌ، وكلُّها تُعْرَفُ بِمخرَجِ الكلامِ وسِياقه، وبالدّلاَلةِ القائِمَةِ من قرائنِ الأحوالِ ومُناسباتِ المقام.

الوَجْهُ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ، وهو الأصلُ والحَقيقَةُ


= أراد أن يتزوجها، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٤٦) عن المغيرة بن شعبة، وهذا لفظ الترمذي وأحمد.
(١) أي: على الأمر الثاني، والله أعلم.
(٢) وقد ذهب إلى ما اختاره المصنف -رحمه الله-أيضًا: ابن كثير، ونَسَبَ ذلك الطُوفي إلى الأكثرين، وفي "القواعد" لابن اللحام: أن ذلك هو المعروف عن السلف والأئمة.
انظر: "تفسير ابن كثير" (١/ ٩)، و"القواعد والفوائد الأصولية" لابن اللحام (٢/ ٥٧٩)، و "البلبل في أصول الفقه" للطوفي (ص: ٨٦).
(٣) المراد بذلك: أن صيغة الأمر ترد لمعانٍ كثيرة، أوصلها السبكي إلى ستة وعشرين معنى في "جمع الجوامع".
انظر للتوسع: "المستصفى" للغزالي (٢/ ٦٦)، و"البلبل" للطوفي (ص: ٨٤)، و "الإبهاج" للسبكي (١/ ٢/ ١٤)، و"مختصر المعاني" للتفتازاني (ص: ٢٦٥)، و"غاية الوصول" لزكريا الأنصاري (ص: ٦٤)، و"شرح عقود الجمان" للسيوطي (ص: ٥٥)، و "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص: ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>