للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(تحريم الرِّبا)

٥٣ - (٥٣) قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: ٢٧٥].

أقول:

* أحلَّ اللهُ سبحانه البيعَ لعباده، وبينَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أشياءَ من البيع أنّها لا تجوزُ، فنهى عن بَيع وشرْطٍ (١)، وعن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ (٢)، وعن بيع المُلامَسة والمُنابَذَةِ (٣)، وعن بيعِ الغَرَر (٤)، وغير ذلك.


(١) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤٣٦١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٣/ ١٢).
(٢) رواه البخاري (٢٠٣٦)، كتاب: البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم (١٥١٤)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) رواه البخاري (٢٠٣٩)، كتاب البيوع، باب: بيع المنابذة، ومسلم (١٥١١)، كتاب: البيوع، باب: بيع الملامسة والمنابذة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) رواه مسلم (١٥١٣)، كتاب، البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>