للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الزكاة]

٥١ - (٥١) قولُه جَل جلالُه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)} [البقرة: ٢٦٧].

* تمسكَ الحنفيةُ بهذهِ الآيةِ في وُجوب الزكاة ممَّا أخرجت الأرضُ من غير المُقْتات (١).

وسيأتي الكلام معهم في سورة الأنعام -إن شاء الله تعالى-.

وللجمهور أن يتمسكوا بها في إيجاب الزكاةِ في عُروض الكَسْبِ؛ خلافاً لداود (٢).

* وحرم الله سبحانه وتعالى الإنفاق من الخبيث.

فروي أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لونين من التَّمرِ: الجعرورِ (٣)، ولونِ


(١) انظر وجه استدلالهم بالآية في: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٣١٣)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٥)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٢٩٣).
(٢) وهو قول ابن حزم. انظر: "المحلى" (٥/ ٢٠٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٦٦)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٧)، و"أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ١٧٤)، و "المجموع" للنووي (٦/ ٤).
(٣) الجعرور: تمرٌ رديْ. "القاموس" (مادة جعر) (ص: ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>