للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الصلاة]

١٩٠ - (٥) قوله عَزَّ وجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)} [الإسراء: ٧٨] الآية.

* أمرَ اللهُ سبحانَه نبيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وكذا أُمَّته بإقامةِ الصَّلاةِ عندَ دُلوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل.

ودُلوكُ الشَّمْسِ يقعُ على زَوالِها، وبِه فَسَّرَهُ ابنُ عَبّاسٍ، وعمرُ، وابنُ عمرَ -رضي الله تعالى عنهم- وهو قولُ الحَسَنِ، والشعبِّي، وعطاءٍ، ومجاهدٍ، وقتادةَ (١).

وغَسَقُ اللَّيل: ظُلْمَةُ اللَّيلِ، قالَ الفَرَّاءُ: غَسَقَ اللَّيْلُ وأغسق (٢): إذا أَقبلَ ظلامهُ (٣).

ثم استنبطَ قومٌ من هذا جوازَ تأخيرِ الظُّهْرِ إلى الغُروبِ في حالةِ الاخْتِيار؛ لتمادي الغايةِ.


(١) انظر: "تفسير الطبري" (١٥/ ١٣٥ - ١٣٨)، و "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١٠/ ٣٠٣ - ٣٠٤)، و "الدر المنثور" للسيوطي (٥/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٢) "وأغسق" ليس في "ب".
(٣) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ١٣٨)، و"النهاية في غريب الحديث" (٣/ ٣٦٦)، و"لسان العرب" (١٠/ ٢٨٨) مادة (غسق).

<<  <  ج: ص:  >  >>