* حَرَّض الله سبحانه المؤمنين على القِتال؛ لأجلِ استنقاذِ المستضعفينَ من المؤمنين، واستنقاذُهم من أيدي العدوِّ واجبٌ إجماعاً، إما بقِتالٍ أو فداءٍ أو مُفاداة.
ولنا في قتالِ الكُفار حالاتٌ:
الأولى: أن نقاتلهمَ لتكونَ كلمةُ الله هيَ العليا، فنغزوهم، ونبدَأُهم بالقتال، فهذا في حَقِّنا فرضُ كِفايةٍ، فإذا قامَ بهِ من فيهِ الكفايةُ في قتالهم، سقطَ الفرضُ عن الباقين.
الثانية: أن نقاتلَهُم للدفِعِ عن بلادِ الإسلام؛ كما إذا غَزَوْنا، وَوَطِئُوا بلادَنا -صانَها اللهُ عنهم وخَذَلَهم- فهذا فرضُ عَيْنٍ على أهلِ تلكَ البلدان إن قامت بهمُ الكفِايةُ، وإلاَّ فيجبُ على من يَليهمُ وجوباً مُعَيناً.
الثالثة: أن نقاتَلهُمُ استنقاذاً للضُّعفاءِ والأَسْرى، فإن كانوا كَثيرينَ، فهو فرضُ عَيْنٍ، وإن كانوا قليلين كواحد أو اثنين، فوجهانِ عند الشافعية، أَصَحُّهما -وبه قالتِ المالكيةُ- التعيينُ (١).
(١) وهو مذهب الحنفية، وقال الحنابلة: فرض كفاية، وهو القول المرجوح عند=