للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا إجماعٌ، حتى قال: الفقهاءُ: يجبُ طاعتهُ ولو كانَ مأسوراً في يدِ العدوِّ، بل يجبُ على الكافة استِنْقاذُه، إما بِحَرْبٍ، أو مالٍ، وإن تعسَّرَ (١) عليهم أمرُه، أجمعوا على نائب له (٢).

* وبيَّن النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يَجِبُ على المؤمن طاعةُ الأميرِ في معصيةِ الله سبحانه (٣).

روى عبدُ الله بنُ عمرَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "السَّمْعُ والطاعَةُ على المرءِ المُسلم فيما أَحَبَّ وكَرِهَ، ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بَمعْصِيةٍ، فلا سمعَ ولا طاعةَ" (٤).


= عوف بن مالك الأشجعي.
(١) في "ب": "تعذَّر".
(٢) انظر: "الأحكام السلطانية" للماوردي (ص: ٢٢)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٣٣)، و "غياث الأمم" للجويني (ص: ٨٩)، و "أسنى المطالب شرح روض الطالب" لزكريا الأنصاري (٤/ ١١١)، و"رد المحتار" لابن عابدين (٥/ ٤٢٢).
(٣) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ١٦)، و "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ٤٣)، و"المحلى" لابن حزم (١/ ٤٦).
(٤) رواه البخاري (٦٧٢٥)، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ومسلم (١٨٣٩)، كتاب: الإمارة، باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>