أوجبَ الله سبحانه علينا في هذهِ الآية قَطْعَ يَدِ السارقِ والسارقةِ، وأطلقَ ذلكَ في جَميع الأحوالِ والصِّفاتِ.
وقد اتفقَ أهلُ العلمِ على وجوبِ قطعِهما، واتفقوا على تَخْصيصِ هذا الإطلاقِ والعُمومِ ببعضِ الأحوالِ، فاشترطوا أشياءَ تُعارِضُ هذا العمومَ:
منها: ما إذا سرقَ ما لَهُ فيهِ شبهةٌ؛ كالغانِم إذا سرقَ من الغنيمةِ قبل القسمةِ، وكالأبِ إذا سرقَ مالَ ابنِه؛ لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ادرؤوا الحُدودَ بالشُّبُهاتِ"(١).
(١) رواه الترمذي (١٤٢٤)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحد، والدارقطني في "السنن" (٣/ ٨٤)، والحاكم في "المستدرك" (٨١٦٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ١٢٣)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (٥/ ٣٣١)، عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين استطعتم". وأما اللفظ الذي ذكره المصنف: فقد ذكر ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٤٢٨)، وابن حجر في "الدراية" (٢/ ١٠١): أنه لم يأت مرفوعًا من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -.