للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في تفاصيلِ ذلك في فروعٍ كثيرةٍ يطولُ بنا ذكرُها، وليس هو من غرضنا.

ومنها: اشتراطُ النِّصابِ.

فلم يعتبرْهُ أهلُ الظاهِرِ، وأوجَبوا القَطْعَ في القليلِ والكَثيرِ.

وبه قالَ الحسنُ البَصْرِيُّ، وابنُ بنتِ الشافعيِّ، وطائفةٌ من المتكلِّمين (١).

واستدلوا بظاهرِ الآية، وربما احتجُّوا بما روى البخاريُّ ومسلمٌ عن أبي هريرةَ -رضي الله تعالى عنه- أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعنَ اللهُ السارقَ يَسْرِقُ البَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يدُه، ويسرقُ الحَبْلَ، فتقطعُ يدُه" (٢).

وقال سائرُ أهلِ العلمِ بِاشتراطِ النِّصابِ (٣)، واستدلُوا بما رُويَ عن عائِشةَ -رضيَ اللهُ تعالى عنها -: أنها قالت: كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يقطعُ يدَ السارقِ إلا في رُبع دينارٍ فصاعِداً (٤).

وفي رواية: لا تقطَعُ اليدُ إلا في رُبع دينارٍ فما فوقهِ (٥).


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٨١)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٩٤).
(٢) رواه البخاري (٦٤٠١)، كتاب: الحدود، باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ، ومسلم (١٦٨٧)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.
(٣) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٣/ ٢٦٩)، و"المغني" لابن قدامة (٩/ ٩٤)، و"فتح الباري" لابن حجر (١٢/ ١٠٦).
(٤) رواه البخاري (٦٤٠٧)، كتاب: الحدود، باب: قوله الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وفي كم يُقطع، ومسلم (١٦٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.
(٥) رواه مسلم (١٦٨٤)، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>