للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الأيمان]

(اليمين المنعقدة واليمين اللغو)

٣٣ - (٣٣) قوله جل جلاله: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٤].

قال ابنُ عباسٍ: لا تجعلوا اللهَ حُجَّةً إذا (١) كانَ الحِنْث خيراً (٢)، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنِّي واللهِ، إنْ شاء اللهُ، لا أَحْلِفُ على يَمينٍ، فأَرى غيرَها خيراً منها، إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ، وتَحَلَّلْتُها" (٣).

وهذا الحكمُ مُتفَقٌ عليه (٤).

وقيل: معنى الآية: ولا تجعلوا اللهَ بِذْلةً (٥)، فتحلفوا به في كلِّ باطلٍ


(١) في "أ": "حيث".
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (٢/ ٤٠١). وهو قول مجاهد وعطاء والربيع والنخعي وابن جبير والجمهور.
انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٣٩)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ٢٢٨)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٢).
(٣) رواه البخاري (٥١٩٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحم الدجاج، ومسلم (١٦٤٩)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً ... ، عن أبي موسى الأشعري.
(٤) قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها. انظر: "المغني" (١٣/ ٤٣٥)، وانظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم (ص: ٢٥٥).
(٥) البذلة -بالكسر-: ما يلبس ويمتهن، ولا يصان من الثياب. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (٢٨/ ٧١).=

<<  <  ج: ص:  >  >>