للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الطلاق]

(الإيلاء)

٣٤ - ٣٥ (٣٤ - ٣٥) قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧].

* أبطل الله -سبحانه- بهذه الآية (١) ما كانوا عليه من الضرارِ، كان الرجل يُؤْلي (٢) من امرأته السَّنَةَ والسنتينِ وأكثرَ، ولا تَطْلُق عليه، فنسخ اللهُ ذلك، وأَنْظَرَ المُؤالي أربعة أشهر، فإما أن يَفيءَ، أو يُطَلِّقَ (٣).

* وليس في السُّنَّةِ -والله أعلمُ- ما يدلُّ على المُدَّةِ التي يؤلي عليها، ولا على صفة الفَيْئَة، ولا على عزيمة الطلاقِ (٤)، ولذلك اختلفَ أهلُ العلمِ من الصَّحابةِ وغيرِهم في ذلك.


(١) في "ب": "الآيات".
(٢) آلى من امرأته: أي حلف لا يدخل عليهن، وإنما عدَّاه بـ "من" حملاً على المعنى، وهو الامتناع من الدخول. "اللسان" (مادة: ألا)، (١٤/ ٤١).
(٣) انظر: "معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٩٧)، و"أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ٢٤٢)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٢/ ١/ ٩٧). وانظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ٧٢)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: ٣٩١).
(٤) قال الإمام الشافعي: لم يحفظ عن رسول الله في هذا -بأبي هو وأمي- شيئاً. انظر: "الرسالة" (ص: ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>