للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الجهاد]

١٧ - (١٧) قوله عزَّ وجل: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].

* والإنفاقُ في سبيل اللهِ قد يكونُ واجبًا، وقد يكونُ مُسْتَحبًّا، فيجبُ حيثُ يتعيَّنُ الجِهادُ والحَجُّ، ويستحبُّ إذا لم يتعيَّنْ ذلك. والأمرُ بالإنفاقِ في الآية مشتَركٌ بين المعنيينِ.

* ونهانا اللهُ سبحانه أن نُلْقِيَ بأيدينا إلى التَّهْلُكَةِ.

وذلكَ قاعدةٌ عامَّةٌ في كلِّ فعلٍ (١) جائز أو واجبٍ. فإذا كانَ يخافُ من فعلِ الواجبِ التهلكةَ، وجبَ عليه تركهُ، إلا في مواضعَ استُثْنيت:

منها: أن يغرِّرَ (٢) بِنَفْسِهِ في طلبِ الشهادةِ.

ومنها: أن يأمرَ بمعروفٍ أو ينهى عن منكرٍ.

وأما في فعل المنهيِّ عنه، فإنَ المكلَّف مخيرٌ بينَ فعلِ المنهيِّ عنه، وبين الكفِّ والوقوع في الهَلَكَة (٣)؛ كما إذا أُكْرِهَ على الرِّدَّةِ -نعوذُ باللهِ


(١) في "أ": "فعل كل".
(٢) في "ب": "يغزو".
(٣) في "ب": "التهلكة".

<<  <  ج: ص:  >  >>