للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذرِ، ويدلُّ لهُ قولهُ - صلى الله عليه وسلم - لِهنْدٍ بنتِ عُتبةَ لمّا قالتْ لهُ: إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ووَلَدي، إلا ما أخذتُ من مالِه (١) بغيرِ علمِه، فهل عليَّ من جُناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذي ما يكْفيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْروف" (٢).

والمشهورُ عن مالكٍ المنعُ، وبه قالَ أبو حنيفةَ -رحمه الله تعالى- (٣).

* * *


(١) في "ب" زيادة "بيدي".
(٢) رواه البخاري (٥٠٤٩)، كتاب: النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، عن عائشة.
قلت: وجه دلالة الحديث: أن من وجد ماله عند غيره، فله أخذه؛ لأنه حقه، وكذلك هنا، فحقٌّ على الزوج أن ينفق على زوجه وأولاده، وإلا أخذت منه النفقة دون علمه، لأن ذلك حقها.
(٣) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي (١/ ١٦٥)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣٢٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>