للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام صلاة الجمعة]

٢٥٣ - (١) قوله جَلَّ جلالُهُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].

أقولُ: اشتملتْ هذهِ الآيةُ على جملتين:

الجملة الأولى: الأمرُ بالسَّعْي عندَ النِّداءِ، والمرادُ بهِ التسبُّبُ والعملُ، لا السَّعْيُ على الأقدام، قالَ اللهُ -تباركَ وتعالى-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} (١) [الليل: ٤].

وإن كانَ المشيُ على القدمينِ مستحباً، فالسعيُ عليهما مكروهٌ (٢)، روى أبو هُريرةَ -رضيَ الله تَعَالى عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أُقُيمَتِ الصَّلاةُ، فَلا تَأتوها وأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتوها وَعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ، فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وما فاتكمْ فَأَتِمُّوا؛ فإنَّ أَحَدَكمْ في صَلاةٍ ما دامَ يَعْمَدُ إلى الصَّلاةِ" (٣).


(١) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١/ ١٠٦)، و"مجاز القرآن" لأبي عبيدة (ص: ١٢٣)، و"تفسير الطبري" (٢٨/ ٩٩).
(٢) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٢/ ٤٥٣)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٢/ ٣٥).
(٣) رواه مسلم (٦٠٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، والنهي عن إتيانها سعياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>