للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام المعاملات]

١٨١ - (١) قوله جَلَّ جَلالُهُ: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف: ٧٢].

أقولُ: اشتملتْ هذهِ الآيةُ على حكمين:

الأولُ: جوازُ عَقْدِ الجَعالَةِ عندَ مَنْ كانَ قَبْلَنا، وكذا جاءتْ به شريعتُنا.

روى أبو سَعيدٍ الخُدْرِيُّ -رضي الله تعالى عنه-: أَنَّ ناسًا من أصحابِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَتَوْا حَيًّا من أحياءِ العَرَبِ، فلم يَقْروهُمْ، فبينما هم كذلك، إِذْ لُدِع سَيِّدُ أولئكَ، فقالوا: هل فيكُمْ راقٍ؟ فَقالوا: لم تَقْرونا، فلا نفعلُ، أو تَجْعَلوا لنا جُعْلًا، فَجَعلُوا لهم قطعَ شاءٍ فجعلَ يقرأُ رجلٌ بأمِّ القرآن، ويجمعُ بُزَاقَهُ ويَتْفُلُ، فَبَرَأَ الرحلُ، فأَتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخُذُها حتى نسأَلَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فسألوا عن ذلكَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَضَحِكَ وقالَ: "ما أَدْراك أنها رُقْيَةٌ؟ خُذوها واضْرِبوا لي فيها بِسَهْمٍ" (١).

ويندرج في الآيةِ مسائلُ منَ الجَعالةِ:


(١) رواه البخاري (٥٤٠٤)، كتاب: الطب، باب: الرقى بفاتحة الكتاب، ومسلم (٢٢٠١)، كتاب: السلام، باب: جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار.

<<  <  ج: ص:  >  >>