للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام الوصايا]

٦ - (٦) قوله جل ثناؤه: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: ١٨٠].

أقول: اختلفَ أهلُ العلمِ في تأويلِ هذه الآية اختلافاً كثيراً، فاختلفوا في نسخها، وفي الناسخ لها، وفي المَنْسوخِ منها (١).

* فذهبَ فريقٌ من الناسِ إلى عَدَمِ نَسْخهِا، ثم اختلفتْ بهمُ الطرقُ:

فقال بعضُهم (٢): يجمع للوارثِ بين الوصيَّةِ والإرثِ بهذه الآية، وبآيةِ المواريث. وهذا القولُ بعيد جداً، مخالف للإجماع.

وتأوَّلَ بعضُهم فقال: معنى الآية: كتبَ عليكمْ ما أوصى من توريثِ الوالدينِ والأقربينَ من قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ} الآية [النساء: ١١]. وكتب على المُحْتَضَر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير


(١) انظر: "الناسخ والمنسوخ" (ص: ٣٥)، و "المصفى بأكف أهل الرسوخ" (ص: ١٧ - ١٨)، و "ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه" (ص: ٢٥)، و"قلائد المرجان" (ص: ٧٥ - ٧٦).
(٢) هو قول الجصاص من الحنفية، وأحد التقريرات الثلاثة التي وجه بها الرازي قول أبي مسلم الأصفهاني في كون الآية غير منسوخة. انظر: "أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٢٠٥)، و "تفسير الرازي" (٣/ ٦٧)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>