للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام الجهاد]

١٢ - (١٢) قوله جل جلالُه: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: ١٩٠].

* أحسنُ القولِ في هذه الآيةِ قولُ ابن عباسٍ ومجاهدٍ وعمرَ بنِ عبد العزيزِ -رضيَ الله تعالى عنهم-، وهو أن اللهَ -سبحانَه وتَعالى- أوجبَ على المؤمنين قِتَال المُخالفين لهم في الدِّين الذين فيهم مقدرةٌ على القِتال، ونهاهم عن الاعتداء بقتلِ الذينَ لا قِتالَ فيهم؛ كالصبيانِ والنساءِ والشيخِ الكبير. وقد بيَّنه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فنهى عن قتل النِّساء والولدان لمَّا بعثَ إلى ابنِ أبي الحُقَيقِ (١).

فالآيةُ على هذا القول محكَمَة لا نسخَ فيها.

وقال قومٌ: هذه الآية (٢) أولُ آيةٍ نزلتْ في القتال، أبيح لهم أن يُقاتلوا مَنْ قاتلهم، ولا يَعْتَدوا فيقاتلوا من لم يقاتلْهم، ثم نُسِخَ النهيُ عن


(١) رواه أبو عوانة في "مسنده" (٦٥٨٧)، والطبراني في "مسند الشاميين" (١٧٦٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١١/ ٦٦) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وانظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٨٩)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٢٣٦)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (١/ ٢/ ٣٢٣).
(٢) "الآية" ليست في "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>