للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* والإثمُ: قال فيه ابن عباس -رضي الله عنهما-: هو اليمينُ الكاذبة (١). وقيل: الرشوة. وقيل: شهادةُ الزور أقيم المسبَّبُ مقامَ السبب في ذلك.

وكلُّه حرامٌ بالاتَفاق.

روينا (٢) في "الصحيحين": أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سمع جَلَبَة (٣) خَصْمٍ بباب حُجرته، فخرج إليهم، فقالَ: "ألا إنما أنا بشرٌ، وإنما يأتيني الخَصْمُ، فلعلَّ بعضَكُم أنْ يكونَ أبلغَ من بعضٍ، وأَحْسَبُ (٤) أنه صادِقٌ، فأقضيَ له، فمنْ قضيْتُ لهُ بِحَقّ مُسْلِمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النار، فَلْيَحْمِلْها أو يَذَرْها" (٥)

* * *


= الظاهر والباطن معًا مطلقًا، وأنَّ حكم القاضي لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن. واتفق أصحاب الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار للشافعي أخذها في الظاهر. واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين، والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق. والذين يتفقون عليه -أعني: أصحاب الشافعي-: أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر؛ بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها: أن ذلك لا يؤثر، وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقادُ القاضي اعتقادَ المحكوم له، كما قلنا في شفعة الجار، انتهى.
(١) رواه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (٢/ ١٨٣).
(٢) في "ب": "وروينا".
(٣) الجَلَبَةُ: اختلاط الصوت. "القاموس"، (مادة: جَلَب)، (ص: ٦٤).
(٤) في " أ ": "وأحتسب".
(٥) رواه البخاري (٢٣٢٦)، كتاب: المظالم، باب: إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، ومسلم (١٧١٣)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، عن أم سلمة، وهذا لفظ مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>