(٢) وقد خالفه في ذلك الصاحبان، موافِقَيْنِ بذلك الجمهور. انظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٣٩٩)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ٣١٤). (٣) في "ب": "تحل". (٤) في "ب": "تُدلي". (٥) قال الشافعية: إذا كان القضاء في الأمور الاجتهادية الإنشائية، فإنه ينفذ ظاهرًا، أما باطنًا؛ ففيه عندهم ثلاثة أقوال: الصحيح أنه ينفذ باطنا أيضًا. والثاني: لا ينفذ، والثالث: إن اعتقده الخصم نفذ باطنًا أيضًا، وإلا فلا. انظر: "روضة الطالبين" للنووي (١١/ ١٥٣)، و"أدب القضاء" لابن أبي الدم (ص: ١٦٩). وقد ذكر الإمام ابن دقيق في "إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١٦٦) في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ... . ": أن الحديث يَستدِل به من يرى أن القضاء لا ينفذ في=