للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أحكام البيت الحرام]

١٩٤ - (١) قوله عَزَّ وجَلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: ٢٥].

اختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في المرادِ بالمسجدِ الحَرام: فقال ابنُ عَبّاسٍ وابنُ جُبَيْر -رضيَ اللهُ تَعالى عنُهم-: المرادُ بهِ الحَرَمُ (١).

وقالَ قتادَةُ: المرادُ بهِ مَكَّةُ، وهو قريبٌ من الأول.

وقالَ الشافعيُّ في آخرينَ: المراد بِه عَيْنُ المسجدِ (٢).

وهو أولُ بيتٍ جعله اللهُ تَعالى للناس، قالَ الله تَعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: ٩٦].

* واختلفوا أيضاً في معنى السَّواءِ، فقالَ قومٌ: سواء في الانتفاع بالنزول فيه، فليس (٣) أحدٌ أَحَقَّ من غيره، إلا أنه لا يُخرج أحدٌ من بيته.


(١) رواه عن ابن عباس: عبد بن حميد، وعن ابن جبير: ابن أبي شيبة، كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٦/ ٢٤).
(٢) انظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (٤/ ٤٢٥).
(٣) في "ب": "وليس".

<<  <  ج: ص:  >  >>