للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحُبَيْقِ (١). قال الراوي: وكان أناس يَتيمَّمُونَ سَرَّ ثمارِهم، فيخرجونها في الصدقة، فَنُهوا عن لونين من التمر، ونزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٢) [البقرة: ٢٦٧].

* ولمّا أمرنا اللهُ سبحانه بالإنفاق من طيبات ما كسَبْنا، ونهانا عن تَيَمُّمِ الخبيث، استدلَلْنا بهذا على أن كل خَبيث ومَعيبٍ لمرضٍ أو هُزال أو غيرِه لا يجوزُ إنفاقه، إلا أن يكون جميعُ المال المزكَّى خبيثاً، أو مَعيباً؛ فإنَّا ننفق منه؛ لأنَّا لم نتيمَّمِ الخبيثَ للنفقة، وإن كانَ المالُ طيباً وخبيثاً، فلا يجوزُ لنا أن ننفق إلا من الطيِّبِ، لأمر الله سبحانه بالإنفاق منه، لكن يجبُ مراعاة العدلِ والقسط (٣).

وتفصيلُ ذلك مذكورٌ في كتبِ الفقه.


(١) حُبيق: على وزن زُبير: نوع من التمر ردي، منسوب إلى ابن حُبيق، وهو تمرٌ أغبر صغير مع طولٍ فيه. "اللسان" (١٠/ ٣٨)، "القاموس" (مادة: حبق) (ص: ٧٨٥).
(٢) رواه أبو داود (١٦٠٧)، كتاب: الزكاة، باب: ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة، والنسائي (٢٤٩٢)، كتاب: الزكاة، باب: قوله -عز وجل-: {وَلَا تَيَمَّمُواْ الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ}، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٣١١)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (٣/ ٨٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٥٢٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٥٥٦٥)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٣١)، والحاكم في "المستدرك" (١٤٦١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١٣٦)، عن أبي أمامة الباهلي.
وانظر: "أسباب النزول" للواحدي (ص: ٨٢)، و"العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (ص: ٤٤٤).
(٣) انظر: "تفسير الطبري" (٣/ ٨٦)، و"معالم التنزيل" للبغوي (١/ ٣٧٢)، و"تفسير الرازي" (٤/ ١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>