للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يستفاد منه

١ - الأمر بالاستنشاق في الوضوء وبظاهره استدل، من أوجبه ومن حمل الأمر على الندب استدل بالإحالة في حديث "توضأ كما أمرك الله" على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق.

٢ - أن الاستنشاق غير الاستنثار لاقتضاء الجمع بينها في حديث واحد التغاير.

٣ - جواز استعمال الأحجار في الاستطابة والأمر بالإيتار فيها وحديث سلمان عند مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار" يبين المراد بالإيتار.

٤ - الأمر بغسل اليدين قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم وخص أحمد بن حنبل وجوبه بنوم الليل لقوله - صلى الله عليه وسلم - "باتت يده" وتؤيده رواية أبي داود والترمذي "إذا قام أحدكم من الليل" وأما غسل اليدين في ابتداء الوضوء لمن لم يقم من النوم فقد أثبتته النصوص الواردة في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٥ - الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء لأن النهي عن إدخالها في الإناء قبل غسلها يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه.

٦ - الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط.

<<  <  ج: ص:  >  >>