للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

٣٢٢ - الحديث الأول: عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فى بنت حمزة: "لا تحل لى، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهى ابنة أخى من الرضاعة".

راويه

ابن عباس رضى اللَّه عنهما

مفرداته

بنت حمزة: أمامة وقيل سلمى وقيل فاطمة وقيل عائشة وقيل أمة اللَّه وقيل غمارة وقيل يعلى.

محرم من الرضاع ما يحرم من النسب: هذه جملة استئنافية مبينة لسبب عدم الحل.

أخى: حمزة عم النبى صلى اللَّه عليه وسلم أرضعته وإياه ثويبة.

الرضاعة: بفتح الراء وكسرها.

يستفاد منه

١ - تحريم بنت الأخ من الرضاع.

٢ - أن الرضاع يحرم النسب.

* * *

٣٢٣ - الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

الرضاعة: المعتبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>