للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

٣٦٦ - الحديث الأول: عن النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول -وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه- إن الحلال بين، والحرام بين. وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات: استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات، وقع فى الحرام (١)، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، إلا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن حمى اللَّه محارمه، إلا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهى القلب".

راويه

النعمان بن بشير رضى اللَّه عنهما

مفرداته

الحلال: وهو ما نص اللَّه ورسوله، أو أجمع المسلمون على تحليله، أو لم يعلم فيه منع.

بين: ظاهر.

الحرام: وهو ما نص أو أجمع على تحريمه، أو على أن فيه حدًا أو تعزيرًا أو وعيدًا.

أمور: شئون وأحوال.

مشتبهات: ليست بواضحة الحل ولا الحرمة.


(١) قوله "وقع فى الحرام" غير ثابت فى البخارى بل لفظه "ومن وقع فى الشبهات كراع" إلخ اهـ من "العدة". كما أن قوله "وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه" فى أول الحديث تفرد بها مسلم كما فى الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>