للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيوع]

٢٤٦ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم ينصرفا. وكانا جميعًا، أو يخير (١) أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

تبايع: تعاقد.

بالخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه.

ما لم يتفرقا: بالأقوال والأبدان فينقطع الخيار.

وكانا جميعا: تأكيد لذلك.

أو يخير أحدهما الآخر: بأن يقول أحدهما لصاحبه إختر فيختار إمضاء البيع، وقيل المراد بذلك أن يشترط الخيار مدة معينة فلا ينقضى الخيار بالتفرق بل يبقى حتى تمضى المدة.

فقد وجب البيع: وإن لم يتفرقا وبطل الخيار.

يستفاد منه

١ - إثبات خيار المجلس فى البيع قبل التفرق.

٢ - لزوم البيع بالتفرق بالأبدان وعلى التفرق بالأبدان حمل ابن عمر التفرق ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

٣ - أن المتبايعين إذا اختارا إمضاء البيع قبل التفرق لزم البيع حينئذ وهذا هو


(١) بإسكان الراء من "يخير" عطفًا على قوله "ما لم يتفرقا" وبالنصب على أن "أو" بمعنى إلا أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>