للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الفرائض]

٢٨٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال "ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".

وفى رواية "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه فيها تركت: فلأولى رجل ذكر".

راويه

عبد اللَّه بن عباس رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

الفرائض: الأنصباء المقررة فى كتاب اللَّه وهى النصف ونصفه وهو الربع ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ونصفهما وهو الثلث ونصف نصفهما وهو السدس.

بأهلها: من يستحقها بنص القرآن.

فما بقى: بعد أخذ كل ذى فرض فرضه.

فلأولى رجل: فلأقرب رجل فى النسب إلى المورث.

ذكر: هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق وهو الذكورة التى هى سبب العصوبة وسبب الترجيح فى الإرث.

يستفاد منه

١ - أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض.

٢ - أن ما بقى بعد الفروض للعصبة.

٣ - تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب.

٤ - أنه لا شئ للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة.

* * *

٢٨٩ - الحديث الثانى: عن أسامة بن زيد رضى اللَّه عنهما قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>