للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد السرقة]

٣٤٣ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما: "أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قطع فى مجنّ، قيمته -وفى لفظ ثمنه- ثلاثة دراهم".

راويه

عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما.

مفرداته

قطع: أمر بالقطع لأن النبى صلى اللَّه عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه.

مجن: بكسر الميم وفتح الجيم الترس.

قيمته: قيمة الشئ ما تنتهى إليه الرغبة فيه.

ثمنه: الثمن ما يقابل به البيع عند البيع والظاهر أن المراد بالثمن هنا القيمة وأن من رواه بلفظ الثمن إما تجوز أو كانت القيمة والثمن حينئذ مستويين.

يستفاد منه

١ - وجوب قطع السارق فى الجملة وهو مجمع عليه ونص عليه القرآن الكريم وشرعه اللَّه صيانة للأموال.

٢ - اعتبار النصاب فى المسروق وأنه ثلاثة دراهم، وحديث "لا تقطع اليد إلا فى ربع دينار (١) فصاعدًا" أصرح لأن حديث الباب حكاية فعل ولا يلزم من القطع فى المقدار المذكور فيه فعلا عدم القطع فيما دونه نطقا.

٣ - أن الأصل فى التقويم الفضة فإن المسروق لما كان غير الذهب والفضة وقوم بالفضة دون الذهب دل ذلك على أن الفضة هى الأصل فى التقويم.

* * *

٣٤٤ - الحديث الثانى: عن عائشة رضى اللَّه عنها أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدًا"


(١) ربع دينار هو صرف ثلاثة دراهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>