للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب القصاص]

٣٢٨ - الحديث الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأنى رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

راويه

عبد اللَّه بن مسعود رضى اللَّه عنه.

مفرداته

لا يحل دم امرئ مسلم: لا تحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه.

يشهد أن لا إله إلا اللَّه: وصف كاشف لا مقيد إذ لا يكون المسلم مسلما إلا بذلك.

إلا بإحدى ثلاث: خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة.

الثيب الزانى: من تزوج ووطأ فى نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت.

والنفس بالنفس: من قتل عمدًا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة فى الدين والحرية.

والتارك لدينه: المرتد عن الإسلام.

للجماعة: جماعة المسلمين.

يستفاد منه

١ - النهى عن قتل المسلم الذى لم يرتكب ما يوجب قتله.

٢ - إباحة دم المسلم بأحد ثلاثة أمور: الزنى بعد الوطء فى نكاح صحيح وقتل النفس والارتداد، والحكمة فى إباحة دمه فى هذه الثلاثة ما فى ذلك من المصلحة العامة وهى حفظ الأنساب والنفوس والدين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>