٣٦٠ - الحديث الأول: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفى لفظ:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".
راويه
عائشة رضى اللَّه عنها.
مفرداته
أحدث: أنشأ واخترع.
فى أمرنا: ديننا.
ما ليس منه: من الدين: بأن لا يشهد له شئ من أدلة الشرع وقواعده العامة.
فهو: الأمر الحدث.
رد: مردود غير مقبول، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.
يستفاد منها
١ - رد كل محدثة فى الدين لا توافق الشرع وفى الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثه سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها؛ فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة بأن يقول: ما أحدثت شيئا؛ فيحتج عليه بالرواية الثانية "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". وينبغى حفظ هذا الحديث واستعماله فى رد المنكرات.
٢ - أن كل ما شهد له شئ من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس برد بل هو مقبول.
٣ - إبطال جميع العقود المنهى عنها: وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها.
٤ - أن النهى يقتضى الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.
٥ - أن حكم الحاكم لا يغير ما فى باطن الأمر؛ لقوله "ليس عليه أمرنا". والمراد به الدين.
٦ - أن الصلح الفاسد مننقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.