للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب القضاء]

٣٦٠ - الحديث الأول: عن عائشة رضى اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وفى لفظ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

راويه

عائشة رضى اللَّه عنها.

مفرداته

أحدث: أنشأ واخترع.

فى أمرنا: ديننا.

ما ليس منه: من الدين: بأن لا يشهد له شئ من أدلة الشرع وقواعده العامة.

فهو: الأمر الحدث.

رد: مردود غير مقبول، من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول.

يستفاد منها

١ - رد كل محدثة فى الدين لا توافق الشرع وفى الرواية الثانية التصريح بترك كل محدثه سواء أحدثها فاعلها أو سبق إليها؛ فإنه قد يحتج بعض المعاندين إذا فعل البدعة بأن يقول: ما أحدثت شيئا؛ فيحتج عليه بالرواية الثانية "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". وينبغى حفظ هذا الحديث واستعماله فى رد المنكرات.

٢ - أن كل ما شهد له شئ من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس برد بل هو مقبول.

٣ - إبطال جميع العقود المنهى عنها: وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها.

٤ - أن النهى يقتضى الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها.

٥ - أن حكم الحاكم لا يغير ما فى باطن الأمر؛ لقوله "ليس عليه أمرنا". والمراد به الدين.

٦ - أن الصلح الفاسد مننقض، والمأخوذ عنه مستحق للرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>