للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أنخلع من مالى: أن أعرى من مالى كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه.

صدقة إلى اللَّه: خالصة للَّه منه أرجو ثوابها

وإلى رسوله: الحكم فيها

أمسك: بكسر المهملة

يستفاد منه

١ - أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله فى الصدقة وقد قسم العلماء ذلك بحسب أخلاق الإنسان فذكروا أن من كان لا يصبر على ذلك، يكره له أن يتصدق بكل ماله ومن كان يصبر لم يكره له ذلك وعلى ذلك يتنزل فعل أبى بكر الصديق رضى اللَّه عنه وإيثار الأنصار للمهاجرين وإن كان بهم خصاصة.

٢ - أن الصدقة لها أثر فى محو الذنوب لتقرير النبى صلى اللَّه عليه وسلم كعب على ما قال.

٣ - أن من نذر التصدق بكل ماله اكتفى منه بالثلث وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة ولكن نوزع فى ذلك بأن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا معناه وإنما استشار وإستأذنه هل يفعل ما سأل عنه أم لا؟

٤ - استحباب الصدقة شكرًا للنعم المتجددة لاسيما ما عظم منها

<<  <  ج: ص:  >  >>