للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب النذر]

٣٥٥ - الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه قال "قلت: يا رسول اللَّه، إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة -وفى رواية يوما- فى المسجد الحرام قال: فأوف بنذرك".

راويه

عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

مفرداته

نذرت: من النذر وهو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع.

فى الجاهلية: قبل إسلامه لأن جاهلية كل أحد بحسبه وأصل الجاهلية ما قبل البعثة.

ليلة: يفسرها رواية "يوما" فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم وجمع بعضهم بين الروايتين بأن من أطلق "ليلة" أراد يومها ومن أطلق "يوما" أراد بليلته.

بنذرك: الذى نذرته فى الجاهلية.

يستفاد منه

١ - الوفاء بالنذر المطلق وهو ما ينذر من الطاعة من غير تعليق شئ كقوله اللَّه على كذا وهو أحد أقسام النذر والثانى: ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به والثالث: ما علق على شئ لقصد المنع أو الحث كقوله: إن دخلت الدار فلله على كذا فهذا القسم يخير فيه بين الوفاء بما نذر وبين كفارة اليمين.

٢ - أن الاعتكاف قربة تلزم بالنذر.

٣ - صحة نذر الكافر (١) والقائل بالبطلان بحمل الحديث على أن المراد بالوفاء بالنذر أن يأتى بعبادة تماثل ما التزم فى الصورة وهو اعتكاف يوم فأطلق عليها الوفاء بالنذر لمشابهتها إياه ولأن المقصود قد حصل وهو الإتيان بهذه العبادة.

* * *

٣٥٦ - الحديث الثانى: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن


(١) وإن كان لا يقربه إلى اللَّه ما دام كافرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>