١٢٣ - الحديث الأول عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة. كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن عباس كنت أَعلم إِذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته" وفي لفظ "ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلا بالتكبير"
راويه
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -
مفرداته
المكتوبة: الفريضة
عهد: زمان
بذلك: برفع الصوت
سمعته: الذكر
يستفاد منه
١ - جواز رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب الصلاة
٢ - تأخير الصبيان في الموقف إذ لو كان ابن عباس متقدمًا في الصف الأول لعل انقضاء الصلاة بسماع التسليم
٣ - أنه لم يكن هنالك جهير الصوت يسمع من بعد
٤ - أن قول الصحابي في شيء "كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" في حكم المرفوع عند الشيخين