للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأذان]

٦١ - الحديث الأول عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "أَمر بلال أن يشفع الأذان، وتوتر الإقامة".

راويه

أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

مفرداته

أمر بلال: ببناء "أمر" للمفعول والآمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما صرحت به رواية النسائي.

أن يشفع الأذان: بفتح الياء والفاء يأتي بألفاظه مثنى مثنى.

يوتر الإقامة: يأتي بألفاظها المشروعة وترًا ولا يثنيها.

يستفاد منه

١ - الأمر بالأذان والإقامة لأنه إذا أمر لزم أن يكون الأصل مأمورًا به.

٢ - أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها.

٣ - تثنية الأذان وإفراد الإقامة والحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في الإعلام وأما الإقامة فللحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ويستثنى من إيتاء الإقامة التكبير الأول والتكبير الأخير ولفظ "قد قامت الصلاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>