للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الجمع بين الصلاتين في السفر]

١٢٧ - الحديث الأول عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، إذا على ظهر سير، ويجمع المغرب بين والعشاء (١) "

راويه

عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -

مفرداته

ظهر سير: بالإضافة ويروى بالتنوين ويسير بلفظ المضارع ويجمع بين المغرب والعشاء: وهو على ظهر سير

يستفاد منه

١ - جواز الجمع لمسافر كان على ظهر سير ولولا ورود أحاديث أخر دلت على جواز الجمع في غير هذه الحالة لكان هذا الحديث يقتضي امتناع الجمع في غيرها لكن المفهوم لا يقوى قوة المنطوق

٢ - أن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولا خلاف في امتناع الجمع بين الصبح وغيرها وبين العصر والمغرب كما لا خلاف في جواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بمزدلفة


(١) هذا اللفظ للبخاري وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه فمتفق عليها كما في (الاحكام) لابن دقيق العيد

<<  <  ج: ص:  >  >>