للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد الخمر]

٣٤٦ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك رضى اللَّه عنه "أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر (١)، فجلده بجريدة نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر".

راويه

أنس بن مالك رضى اللَّه عنه:

مفرداته

الخمر: ما خامر العقل.

بجريدة: سعف النخل سمى بذلك لأنه جرد عن الخوص.

قال: أنس.

أبو بكر: الصديق خليفة النبى صلى اللَّه عليه وسلم.

كان عمر: كان زمن ولاية عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه.

استشار الناس: الصحابة حين احتقر الناس العقوبة وانهمكوا وكان الصحابة يفهمون من ضرب النبى صلى اللَّه عليه وسلم شارب الخمر أنه تعزير وإلا لما قالوا فيه بالرأى كما لم يقولوا به فى غيره.

عبد الرحمن بن عوف: القرشى الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديمًا ومناقبه شهيرة.

أخف الحدود: المذكورة فى القرآن وهى حد الزنا وحد السرقه للقطع وحد القذف أخفها عقوبة.


(١) قال الحافظ فى الفتح "نسب صاحب العمدة قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج الصحيحين ولم يخرج البخارى منها شيئًا وبذلك جزم عبد الحق فى الجمع، ثم المنذرى. نعم ذكر معنى صنيع عمر فقط فى حديث السائب فى الباب الثالث".

<<  <  ج: ص:  >  >>