للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صدقة الفطر]

١٧١ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر - أو قال رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك: صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير" وفي لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إِلى الصلاة"

راويه

عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -

مفرداته

فرض: ألزم بأمر الله تعالى "وما ينطق عن الهوى"

صدقة الفطر: الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان

صاعًا: أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي

يستفاد منه

١ - وجوب زكاة الفطر لظاهر قوله "فرض" ومن ذهب إلى عدم الوجوب حمل "فرض" على معنى "قدر" لكن الأول أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>