للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما نهى عنه من البيوع]

٢٤٨ - الحديث الأول: عن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "نھهى عن المنابذة -وهى طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه- ونھهى عن الملامسة. والملامسة: لمس الثوب ولا ينظر إليه".

راويه

أبو سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه.

مفرداته

المنابذة: فسرت فى الحديث بأنها طرح الرجل إلخ.

الملامسة: فسرت فى الحديث بأنها لمس الثوب إلخ.

يستفاد منه

١ - منع هذين البيعين وبيانهما وظاهر الحديث أن تفسير المنابذة والملامسة بما فى هذا الحديث من الحديث المرفوع لكن وقع فى كلام النسائى ما يشعر أنه من كلام من دون النبى صلى اللَّه عليه وسلم ولفظه "وزعم أن الملامسة أن يقول" إلخ، فالأقرب أن يكون ذلك من كلام الصحابى لبعد أن يعبر الصحابى عن النبى صلى اللَّه عليه وسلم بلفظ "وزعم".

٢ - منع بيع الأعيان الغائبة التى لم يذكر وصفها بناءًا على أن الحكمة فى النهى عن بيع الملامسة عدم الرؤية.

* * *

٢٤٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصرَّوا الغنم. ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>