للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب العرايا وغير ذلك (١)

٢٥٨ - الحديث الأول: عن زيد بن ثابت رضى اللَّه عنه "أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها" ولمسلم "يأكلونها رطبا".

راويه

زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصارى البخارى أبو سعيد أو أبو خارجة صحابى مشهور كتب الوحى، قال مسروق: كان من الراسخين فى العلم، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين وقيل بعد الخمسين.

مفرداته

العرية: أن يعرى الرجل الرجل النخلة.

أن يبيعها: أن يشتريها إذا تضرر بمداخلة الموهوب له.

بخرصها: بقدر ما فيها إذا صار تمرًا بتمر والخرص بفتح الحاء على المصدرية وكسرها على أنه اسم للشئ المخروص والفتح أشهر.

يستفاد منه

١ - الترخيص فى بيع العرايا بخرصها وهو مستثنى من المزابنة المنهى عنها.

٢ - عدم اختصاص جواز بيع العرايا بمحاويج الناس والحديث الدال على التخصيص بالمحاويج لا يقاوم هذا فى الصحة وهو ما ورد عن زيد بن ثابت "أنه سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطبًا ويأكلونه مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر" (٢).


(١) وهو حكم بيع النخل المؤبرة، وعدم بيع الطعام المشترى حتى يستوفيه، وتحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. انتهى من العدة.
(٢) رواه الشافعى فى اختلاف الحديث عن محمود بن لبيد قال: قلت: لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه قال: فلان وأصحابه شكوا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن الرطب =

<<  <  ج: ص:  >  >>