للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٩ - الحديث الثانى: عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم "رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق".

راويه

أبو هريرة رضى اللَّه عنه.

مفرداته

بيع العرايا: بيع ثمر العرايا لأن العرية هى النخلة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.

أو دون خمسة أوسق: هذا الشك من داود بن الحصين راوى الحديث عن أبى سفيان عن أبى هريرة رضى اللَّه عنه.

يستفاد منه

١ - جواز بيع العرايا.

٢ - مقدار ما تجوز فيه الرخصة وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق.

* * *

٢٦٠ - الحديث الثالث: عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" ولمسلم (١) "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع".


= يحضر وليس عندهم ذهب ولا فضة يشترون بها منه وعندهم فضل تمر من قوت سنتهم فرخص لهم أن يشتروا العرايا بخرضها من التمر يأكلونها رطبا قال السبكى هذا الحديث لم يذكر الشافعى إسناده وكل من ذكره إنما حكاه عن الشافعى ولم يجد البيهقى له فى المعرفة إسناد اهـ "فتح".
(١) توهم المصنف أن هذه الرواية من أفراد مسلم لأنه نظر فى كتاب البيوع من البخارى فلم يجدها وليس الأمر كما توهم فقد أخرجها البخارى فى كتاب الشرب كما فى "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>